سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

22

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بحيث ينافيه ما زاد : ضمير منصوبى در [ ينافيه ] به نكاح راجعست . قوله : و يشكل الحال الخ : يعنى اگر مشاهده را كافى بدانيم به آن اشكالى وارد است كه شرح آن گذشت . قوله : او بعده : يعنى بعد از تسليم . قوله : و قد طلقها قبل الدخول : ضمير فاعلى در [ طلّقها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجع بوده و كلمه [ واو ] حاليّه است . قوله : و لو لم يشاهد : ضمير نائب فاعلى در [ لم يشاهد ] به مهر راجعست . قوله : ان كان ممّا يعتبر به : ضمير در [ كان ] به مهر و در [ به ] به كل واحد من القدر و الوصف راجعست . قوله : او وصفا خاصه : يعنى اعتبر التعيين بحسب الوصف خاصة . قوله : ان اكتفى به : ضمير در [ به ] به وصف راجعست . متن : و لو تزوجها على كتاب اللَّه و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله فهو خمسمائة درهم ، للنص ، و الإجماع ، و بهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين ، أو أحدهما بما جرت به السنة منه ، و بقبوله الغرر كما تقرر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مرد بدون اينكه در عهد مهريه را معيّن بكند بگويد با تو ازدواج مىكنم بر طبق كتاب خدا و سنّت پيامبرش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم آنست كه مهريه لازم همان 500 در هم مىباشد .